⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 404 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-2-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومصطفى مرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تذاكر توزيع الكيروسين هي أوراق أميرية لصدورها من وزارة التموين بمقتضى القرار الوزاري رقم 24 المؤرخ في 8 من أغسطس سنة 1940 بناء على الأمر العسكري رقم 76 الصادر في 8 من الشهر المذكور من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية. فتغيير الحقيقة فيها يكون جناية تزوير في أوراق أميرية ما لم يكن هناك نص يعاقب عليه بعقوبة الجنحة، فعندئذ يجب عده جنحة بناء على المادة 224 من قانون العقوبات. والمستفاد من نص المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم 76 المذكور ومن المواد 11 و14 و17 من القرار الوزاري رقم 24 سالف الذكر أن تغيير الحقيقة في هذه التذاكر يعاقب عليه في جميع الأحوال بعقوبة الجنحة فهو يعتبر جنحة.