الطعن رقم 403 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومصطفى مرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم في جريمة الشروع في القتل قد تمسك بأنه لم يكن يقصد بإطلاقه العيارات النارية التي أطلقها قتلاً، بل كان قصده فقط فض المشاجرة التي كانت قائمة بإرهاب المتشاجرين، وأن المجني عليه الذي لم تكن له علاقة بالمتشاجرين كان واقفاً على جزء مرتفع من الأرض فأصيب وحده, عفواً دون قصد ولا تعمد، بمقذوف إحدى تلك الأعيرة التي أطلقت في الهواء، ثم أدانته المحكمة في هذه الجريمة مستدلة على ثبوت نية القتل لديه بقولها إنه أطلق على المجني عليه عياراً أصابه في مقتل، دون أن تورد، فيما أوردته، أي دليل على أنه صوب سلاحه إلى شخص المجني عليه قصداً وأطلق المقذوف عليه بالذات، بل كل ما قالته في ذلك هو أنه أطلق المقذوف نحو فريق من المتشاجرين، مما لا ينفي قول المتهم ولا يثبته لعدم تعيين النحوية المذكورة أو تحديد مداها بالنسبة إلى ذوات أشخاص أفراد الفريق المشار إليه، وذلك مع أن المجني عليه وحده هو الذي أصيب في الحادث من تلك المقذوفات رغم تعدد العيارات ووفرة عدد أفراد الفريق الذي أطلقت نحوه، فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.