الطعن رقم 401 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومصطفى مرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أثبت الحكم على المتهم اعترافه بأنه تسلم بيده قطعة من الأفيون من آخر فإنه يكون قد أثبت عليه إحراز المخدر. وهذا يكفي لتبرير عقابه دون حاجة للبحث فيما تم من أمر هذا المخدر لديه.