⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 397 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-4-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان يجب على المحكمة الجنائية إذا ما أثيرت أمامها مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يتوقف عليها الفصل في الدعوى العمومية أن توقف الفصل في الدعوى حتى تفصل المحكمة المختصة في المسألة الفرعية، فإن هذا محله أن يكون الدفع جدياً يؤيده الظاهر. فإذا تبين للمحكمة أن الطلب لم يقصد به إلا عرقلة سير الدعوى وتأخير الحكم فيها، وأن مسألة الأحوال الشخصية واضحة لا شك فيها، كان لها أن تلتفت عن الطلب وتفصل في موضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تغيير الحقيقة في دفتر المواليد في اسم الطفل وتاريخ ميلاده والجهة التي ولد فيها واسمي والديه يكون جناية تزوير في أوراق رسمية ما دام التغيير قد وقع في بيانات مما أعد دفتر المواليد لإثباتها فيه، إذ ذلك يكفي بغض النظر عن مبلغ قوة الدفتر التدليلية في شأن إثبات النسب أو غيره مما يراد الاستدلال به عليه. فإن وجوب إثبات بيانات معينة في ورقة رسمية معينة لاعتبارات ملحوظة شيء ومبلغ قوة الورقة في الإثبات في شأن من الشئون شيء آخر.