الطعن رقم 396 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, ومصطفى مرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين علم المتهم بالسرقة ويورد الأدلة التي يعتمد عليها في صحة هذا البيان، ولا يكفي أن تقول المحكمة إن المتهم كان يعلم بأن الأشياء التي وجدت عنده غير مملوكة لمن سلمها إليه، إذ هذا لا يفيد علمه بأن هذه الأشياء لابد أن تكون قد تحصلت عن السرقة دون غيرها من الطرق المختلفة المشروعة وغير المشروعة.