الطعن رقم 393 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم، ومصطفى مرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الإجراءات هو حملها على جهة الصحة. فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الإذن في تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التي أجراها البوليس، ولكن لم يعثر على هذا الإذن في ملف الدعوى، إما لضياعه وإما لسبب آخر لم يكشفه التحقيق، فإن محكمة الموضوع لا تكون مخطئة في رفضها دفع المتهم ببطلان التفتيش لعدم وجود الإذن به في أوراق الدعوى ولا في استنادها إلى الدليل المستمد من هذا التفتيش.