⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 257 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-3-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على المحكمة أن تعمل على إتمام التحقيق الذي بدأت فيه للتوصل إلى الحقيقة. فإذا هي لم تتمه ولم تبين السبب الذي دعاها إلى العدول عنه, فإن حكمها يكون معيباً. وإذن فإذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة بأن الدليل على ملكية العربة التي وجدت بمحل الحادث لا أصل له, فقررت المحكمة فتح باب المرافعة لسؤال الشاهدين المقول بأن المتهم تلقى ملكية العربة عنهما, وفي الجلسة التي حددت لذلك تبين أن أحد الحاضرين لم يكن هو الشاهد المقصود سؤاله, فوقفت المحكمة عند هذا الحد, وحكمت في الدعوى بإدانة المتهم معتمدة في ذلك على أن تلك العربة ملكه دون أن تبين السبب الذي دعاها إلى عدم إتمام التحقيق, فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.