الطعن رقم 252 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد نشأت، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بعدم الاختصاص لا يجوز بحال الطعن فيه بطريق النقض لأنه غير منه للخصومة أمام جهة الحكم في الدعوى. ولكن إذا حكم بعدم الاختصاص على أساس أن الواقعة فيها شبهة الجناية، وكان الحكم بحسب البيانات الواردة فيه دالاً بذاته على خطأ المحكمة مفيداً أن الواقعة التي تحدث عنها هي في حقيقتها خالية من شبهة الجناية، ففي هذه الحالة لا ينبغي لمحكمة النقض أن تصدر حكمها بعدم جواز الطعن، بل يكون عليها أن تعتبر هذا الطعن طلباً بتعيين المحكمة التي يجب أن يكون الفصل في الدعوى من اختصاصها وتقبله على أساس ما وقع من خطأ ظاهر في الحكم وضعاً للأمور في نصابها. أما إذا كان الحكم صحيحاً في ظاهره فإنه يكون من المتعين القضاء بعدم جواز الطعن ما دام باب محكمة الجنايات مفتوحاً لنظر الدعوى أمامها على أساس قيام شبهة الجناية في الظاهر. وهذا بطبيعة الحال لا يمنع من تقديم طلب بتعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى، في أي وقت وبغض النظر عما سبق صدوره من أحكام، إلى الجهة ذات الاختصاص طبقاً للمادة 241 من قانون تحقيق الجنايات، وذلك إذا ما توافر سبب له، لأن اختلاف نظر المحاكم في حدود اختصاصها لا يصح بحال أن يؤدي إلى تعطيل سير العدالة وعدم الفصل في موضوع الدعاوى.