الطعن رقم 243 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا انتوى المتهم إيذاء شخص معين فأخطأ وأصاب شخصاً آخر، سواء أكان ذلك لعدم إحكامه تسديد الضربة أم كان لجهله حقيقة ذات شخص غريمه، فإنه يحاسب على أنه أحدث الإصابة عن عمد كما لو كانت ضربته قد أصابت من قصد إلى إصابته. وإذن فإن توجيه المتهم ضربة واحدة إلى امرأة وإصابتها بها هي وابنتها الصغيرة التي كانت تحملها ولم تكن مقصودة بالإيذاء - ذلك يجعله مسئولاً عن إصابة البنت وعن مضاعفات الإصابة على أساس أنها متعمدة.