الطعن رقم 240 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد نشأت, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان الواجب بمقتضى القانون ألا تبنى الأحكام الجنائية إلا على التحقيقات التي تحصل بجلسة المحاكمة فإنه يكون على المحكمة، إذا ما تمسك المتهم بضرورة سماع شهود الإثبات في حضرته أمامها، أن تسمعهم، أما إذا هي أدانته بناء على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية فإنها تكون قد أخطأت.