الطعن رقم 239 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-3-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاض
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما قد يدور في الجلسة في أثناء نظر الدعوى من مناقشة حول مسألة من المسائل المعروضة بين الخصوم أو محاميهم وبين رئيس المحكمة، حتى ولو كان الرئيس في كل أو بعض ما صدر عنه يتحدث باسم المحكمة كلها - ذلك لا يصح عده أنه رأي المحكمة النهائي في وجهة نظر معينة، إذ المفروض أن الرأي النهائي إنما يكون في الحكم الذي لا يكون إلا بناء على المداولة بعد الفراغ من سماع الدعوى والمرافعة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا شك في أن نقد أعمال الحكومة حق مقرر، إلا أنه لا يصح البتة أن يصل إلى حد توجيه اللوم إلى الملك في صدد العمل الذي أستوجب النقد أو حتى إلى مجرد إلقاء المسئولية عليه ولو كان هذا أو ذاك مسوقاً في قالب الإجلال والإكبار، بل ذلك معاقب عليه بالمادة 180 من قانون العقوبات، فإن زاد حتى تضمن عيباً كائناً ما كان في حق الذات الملكية كان واجباً العقاب عليه بالمادة 179. ذلك لأن الملك لا يكون محل مساءلة أبداً. واشتراك الملك في حقيقة الواقع على أي وجه من الوجوه في أعمال الحكومة ليس من شأنه أن يؤثر في حرية النقد المقررة، بل هذه الحرية مكفولة على الدوام، ولكن على ألا يزج باسم الملك، فإن نقد أعمال الحكومة لا يتجه ولا يمكن أن يتجه إلا إلى المسئولين عنها بحكم الدستور.