الطعن رقم 237 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-3-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشتراك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 40 من قانون العقوبات التي تعرف الاشتراك في الجريمة لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمة، وكل ما توجبه هو أن تكون الجريمة قد وقعت بناء على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها، أو بناء على اتفاقه على ارتكابها مع غيره أياً كان ومهما كانت صفته، أو بناء على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها. يستوي في هذا كله أن يكون اتصاله بالفاعل قريباً ومباشراً أو بعيداً وبالواسطة. إذ المدار في ذلك - كما هو ظاهر النص - على علاقة المتهم بذات الفعل الجنائي المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها. والشريك إنما يستمد صفته بحسب الأصل من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه، فهو على الأصح شريك في الجريمة لا شريك مع فاعلها. وإذن فمتى وقع فعل الاشتراك في الجريمة - كما هو معرف به في القانون - فلا يصح القول بعدم العقاب عليه بمقولة إنه لم يقع مع الفاعل بل وقع مع شريك له.