⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 231 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-3-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للعقاب على جريمة إحراز المخدر أن يثبت علم المتهم بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة فيجب أن يبين الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ما يفيد قيام هذا العلم. وإذن فإذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه بأنه لا يعلم أن الشجيرات والأوراق التي ضبطت عنده هي من المواد المخدرة فإنه يكون من المتعين على المحكمة إذا ما رأت إدانته أن تبين ما يبرر اقتناعها بعلمه بأن ما يحرزه مخدر. أما قولها بأن هذا العلم مفروض لديه وأنه ليس له أن يدعي أنه لا يعلم بأن المادة مخدرة فلا سند له من القانون ولا يمكن إقراره، فإن القصد الجنائي من أركان الجريمة، فيجب أن يكون ثبوته فعلياً، ولا يصح افتراضه افتراضا قد لا يتفق والحقيقة في واقعة الدعوى.