الطعن رقم 229 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-3-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم لم يسند إلى المتهم غير الواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه، بل أعطاها وصفها القانوني الصحيح، فإن ما يدعيه المتهم من أن الحكم قد غير التهمة دون تنبيه إلى هذا التغيير - ذلك لا يكون له من وجه ولا يعتد به.