الطعن رقم 227 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قول المتهم في طعنه إنه لم يجد الحكم مودعاً قلم الكتاب بسبب إرسال القضية إلى النائب العمومي، وتقديمه شهادة من قلم الكتاب مثبتة لذلك - هذا لا يصلح سبباً لإعطائه مهلة لتقديم أسباب الطعن، ما دام أنه لم يثبت استحالة إمكانه الحصول على صورة من الحكم في الوقت المناسب ولم يحاول في طلبه الحصول على هذه الصورة بل اكتفى بطلب شهادة بأن الحكم لم يختم في حين أنه كان مختوماً بالفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم تكون جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة فمعاقبة المتهمين فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة دون إشارة في الحكم إلى موجبات الرأفة وإلى المادة الخاصة بها يكون خطأ.