⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 226 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-3-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض
⚖️ نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستفزاز لذاته لا ينفي نية القتل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بدأ من المجني عليه وإخوته ومع ذلك قضت له بكل التعويض الذي طلبه على أساس ما رأته من تناسبه مع الضرر الذي لحق المضرور في الظروف التي وقع فيها، فهذا لا يقدح في قضائها، إذ يجوز أن يكون المجني عليه لم يغال في مقدار التعويض الذي طلبه وقدره بالقدر الذي رأى أن المحكمة ستحكم له به مراعية كل الظروف. وليست المحكمة بحاجة إلى التحدث في الحكم عن المقاصة أو عن الخطأ الذي وقع من المجني عليه أو فريقه ما دام أن أحداً لم يطلب إليها ذلك.