الطعن رقم 224 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-3-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بعدم التعويل على أقوال شاهد لكونها غير مفهومة لحداثة سنه، فأمرت المحكمة بإعلان هذا الشاهد، فحضر مع أبيه وأبلغ أبوه عن ميلاده، ثم قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي أقام الإدانة على أقواله دون أن تتحدث عن حقيقة سنه أو ترد على الدفاع المقدم إليها في صددها، فهذا الحكم يكون قد أخطأ، إذ أنه يجب للأخذ بأقوال الشاهد أن يكون مميزاً. ولا يصح عند الطعن في شاهد بأنه غير مميز الاعتماد بصفة أصلية على أقواله دون تحقيق هذا المطعن واتضاح عدم صحته.