الطعن رقم 223 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ اثار النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما تقضي به المادة 41 فقرة ثانية من قانون تشكيل محاكم الجنايات من أنه لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى بها إلا إذا وقع منه تشويش جسيم يستدعي ذلك - ما تقضي به من هذا إنما هو مقرر لمصلحة المتهم، فلا يقبل من النيابة العمومية أن تتمسك به للتوصل إلى نقض الحكم الصادر ببراءته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحكم متى قضي بنقضه يصبح لا وجود له، فلا يكون ثمة محل لمناقشته أو الرد عليه عند إعادة المحاكمة.