الطعن رقم 219 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال المحررات المزورة
⚖️ تزوير المحررات - اركانه وطرقه
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد أدين باعتباره ضالعاً في التزوير فهذا بذاته يتضمن أنه حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بأنها مزورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأورنيك رقم 5 مرور، إذ كان معداً لإثبات نتيجة اختبار من يطلب رخصة لقيادة سيارة، وإذ يوقعه ضابط المرور ومهندس السيارات بقلم المرور اللذان يختبران الطالب فهو ورقة تحوي جميع العناصر التي تجعلها بمقتضى القانون ورقة رسمية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت أن المتهم تقدم بالأورنيك المزور لكاتب الضبط لإرفاقه في ملف طلب الرخصة لإصدارها، فذلك يكفي في إثبات جريمة استعمال الورقة المزورة، إذ الاستعمال يتم بصرف النظر عن تحقق النتيجة المرجوة.