الطعن رقم 217 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الطعن بالقصور - اسباب جديدة او موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن أمر الحفظ الذي صدر من النيابة العمومية في الدعوى لعدم كفاية الأدلة لا يزال قائماً إذ لم تظهر بعد أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى عليه، فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.