الطعن رقم 215 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم، ومصطفى مرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستجواب الذي يحظره القانون في المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات هو مناقشة المتهم على وجه مفصل بمعرفة المدافع عنه والنيابة العمومية والمدعي بالحقوق المدنية والمحكمة في التهمة الموجهة إليه وظروف ارتكابها، ومجابهته بأدلة الإثبات القائمة عليه، ومناقشته في كل ما يجيب به للوصول منه بناء على ما يصدر على لسانه هو إلى حقيقة ما وقع. وهذا الاستجواب الذي يماثل تماماً مناقشة الشهود هو الذي لا يجيزه القانون إلا بناء على طلب المتهم. أما توجيه بعض أسئلة من المحكمة إلى المتهم للاستفسار عن بعض نقط متعلقة بأدلة الثبوت فجائز بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة التي تقول:" وإذا ظهر في أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة فيطلب القاضي منه الالتفات إليها ويرخص له في تقديم تلك الإيضاحات". ولا يؤثر في ذلك أن يكون توجيه هذه الأسئلة عند البدء في نظر الدعوى، قبل سماع الشهود وقبل المرافعة والمناقشة، ما دام سببه سبق إطلاع المحكمة على أوراق الدعوى المعروضة عليها لاستخلاص ما ترى استخلاصه منها للمتهم أو عليه. كذلك لا يؤثر أن لا تطلب المحكمة إلى المتهم الالتفات المشار إليه، لأن هذا الالتفات من واجب المتهم في حق نفسه، فإغفاله من جانب المحكمة لا يمكن أن يترتب عليه البطلان بعد أن يكون المتهم قد أجابها طواعية واختيارا دون أن يبدو منه أو من المدافع عنه أي اعتراض. وإذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة سألت المتهم عن تهمته فأنكرها وقص روايته عن الحادث، فوجهت إليه بعض أسئلة فأجاب عليها دون اعتراض من أحد، فلا يقبل النعي عليها بأنها خالفت حكم المادة 137 المذكورة.