⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1959-1-9 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تنازع اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المجلس الملى لطائفة الاقباط الارثوذوكس
⚖️ التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - المقصود بنهائية الاحكام
⚖️ التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - وظيفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى مجال الفصل فى تنازع الاختصاص
⚖️ التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - طبيعة طلب الفصل فى تنازع الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور حسن داود ومحمود عياد ومصطفى كامل ومحمد عبد الرحمن يوسف وفهيم يسى جندي ومحمد متولي عتلم، ومحمد عطية إسماعيل ومحمد زعفراني سالم، والحسيني العوضى ومحمد رفعت، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 19 من قانون نظام القضاء يدل بصريح عبارته وإطلاقها أن الشارع قصد إلى معالجة التناقض الذي يكون قائماً بين حكمين نهائيين ولم يشترط الحكم أن يكون صادراً من محكمة الدرجة الثانية أو من محكمة من محاكم الدرجة الأولى غير قابل للاستئناف - بل يكفى كما تدل على ذلك حكمة التشريع ومن جعل اختصاص المحكمة الفصل في أي الحكمين أولى بالتنفيذ أن يكون كل حكم حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه - وهذا لا يعنى أكثر من أن يكون الحكم في مرحلة أصبح فيها التنفيذ واجبا وجوبا نهائياً. وتتوافر له هذه الصفة متى أصبح الحكم غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية وهى المعارضة والاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طلب الفصل في تنازع الاختصاص عند تعارض حكمين نهائيين ليس طريقا من طرق الطعن في هذه الأحكام فلا يشترط أن تكون الأحكام المتنازع على تنفيذها صادرة بعد العمل بقانون نظام القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الجمعية العمومية لمحكمة النقض وهى في مجال الفصل في تنازع الاختصاص عند تعارض حكمين نهائيين- إنما تفاضل في التنفيذ بين الحكمين المذكورين على أساس قواعد الاختصاص وليس على أساس ما قد يشوب الأحكام من عيوب لا تمس ولاية المحكمة في التنازع المقدم لها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطرفان- الطالبة والمدعى عليه - ينتميان وقت الزواج الذي تم أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -إلى تلك الطائفة، وكان المجلس الملي لطائفة الأقباط الأرثوذكس هو المختص حينذاك بالفصل في دعوى الفصل و النفقة - إلا أنه لا يسوغ القول بأنه متى كان الزواج قد تم أمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فإن المجلس يبقى مختصاً بالفصل في آثار الزواج مهما اختلفت ديانة الزوجين بعد العقد. ذلك لأن الأمر الصادر بإنشاء هذا المجلس أنما أقام اختصاصه على اتحاد ملة طرفي الخصومة فحسب ولم يجعل لجهة تحرير عقد الزواج شأنا في الأمر، وإذن فمتى كان الثابت أن المدعى عليه أصبح بعد إشهار إسلامه - مسلما - فإن الشريعة الإسلامية وحدها دون غيرها - من وقت حصول هذا التغيير -هي التي تحكم حالته الشخصية فلا يجوز إخضاعه في أحواله الشخصية التي طرأت بعد الزواج للمجلس الملي وهو مجلس طائفي محدود الولاية لا يستطيع أن يحكم بغير القواعد التي وضعت لأبناء طائفته من الأقباط الأرثوذكس إذ في هذا إهدار غير جائز لحقوق موضوعية ومخالفة للنظام العام. ولا محل للقول بأن المدعى عليه لا يصح اعتباره مسلما بعد ارتداده وأنه لا يزال على دينه وأنه إنما أظهر اعتناقه للإسلام تهرباً من اختصاص المجلس الملي أو احتيالاً للكيد للمدعية بعد ما أثبتت المحكمة الشرعية أن إسلام المدعى عليه أصبح ثابتا رسمياً من تاريخ الإشهار بإشهار إسلامه وأنه أوقع الطلاق فعلا، ومن ثم فإن الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بالكف عن مطالبته بالنفقة من تاريخ إسلامه تأسيسا على وقوع الطلاق يكون قد صدر من جهة ذات ولاية.