الطعن رقم 3 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1950-1-26
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور محمد على رشدى وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع الاوراق وسماع محامى الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة .
من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر فى 11 من اكتوبر سنه 1949 من محكمة القاهرة الابتدائية بصفة استئنافية فى مادة من مواد وضع اليد فهو قابل للطعن فيه بطريق النقض .
ومن حيث ان الحكم المذكور اعلن للطاعن فى 27 من ديسمبر سنه 1949 - اى بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد - فتكون اجراءات الطعن فيه بطريق النقض وفق ما رسمه هذا القانون ، مما يخول استعمال الرخصة التى نص عليها فى المادة 427 . ومن ذلك يكون للطاعن وفقا لهذا النص ان يطلب فى تقرير الطعن الى محكمة النقض ان تامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا متى كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .
ومن حيث ان طلب وقف التنفيذ الذى تقدم به الطاعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان تنفيذ الحكم المطعون فيه ليس من شانه ان يترتب عليه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . ومن ثم يتعين رفض طلب وقفه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام الحكم قد أعلن بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد فإن إجراءات الطعن فيه تكون على وفق ما رسمه هذا القانون، ويكون للطاعن فيه بطريق النقض أن يطلب استعمال الرخصة المنصوص عليها في المادة 427 منه، فيكون له وفقاً لهذا النص أن يطلب في تقرير الطعن إلى محكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً متى كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.