الطعن رقم 214 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-3-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم في سبيل نفيه قيام حالة الدفاع الشرعي قد اكتفى بقوله إن الثابت من تفصيلات الحادث "التي بينها" أن مشاجرة قامت بين الفريقين "للسبب الذي ذكره" فأخذ الفريقان يتبادلان الضربات، وأنه في هذه الحالة لا يمكن القول بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي يبيح الاعتداء الذي وقع منه. وكانت نتيجة للمشاجرة التي قامت بين الفريقين، فهذا يكون قصوراً، إذ أن ما ذكره الحكم من ذلك ليس من شأنه أن ينفي قيام حالة الدفاع الشرعي، لأن التشاجر بين فريقين قد يكون أصله اعتداء وقع من فريق، وأن الفريق المعتدى عليه إنما كان يرد الاعتداء، وفي هذه الحالة يكون الفريق المعتدي واجباً عقابه، والفريق المعتدى عليه مدافعاً واجباً أن يعامل بمقتضى الأحكام المقررة في القانون للدفاع الشرعي.