الطعن رقم 207 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-3-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن المتهم لم يثر جدلاً حول انعدام مسئوليته الجنائية بسبب سكره، وكانت المحكمة من جانبها لم تر أن حالة السكر التي أشارت إليها مستوجبة انعدام المسئولية على أساس أن المتهم لم يكن معها فاقد الشعور أو الاختيار في عمله، فلا يقبل من المتهم المجادلة في هذا الشأن أمام محكمة النقض.