⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 205 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-3-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك في دفاعه بأن وقوع الحادث بالشكل الذي رواه المجني عليه مستحيل وأن الطبيب الشرعي وإن انتهى إلى نتيجة ليست في مصلحته فإنه قد كشف عن مخالفة أقوال المجني عليه لمدلول المعاينة، ومع ذلك اعتمدت المحكمة في قضائها بإدانة المتهم على أقوال المجني عليه بدعوى أن هذه الأقوال قد تأيدت بما ارتآه الطبيب الشرعي في شأنها من أنه "ليس بإصابات المجني عليه ولا بما ظهر من المعاينة وفحص الأحراز ما يتنافى جوهرياً مع أقوال المجني عليه"، ولم تعرض لأوجه ذلك الخلاف الذي أشار إليه الطبيب ولا لبحث حقيقته وتقدير مداه، فإن حكمها يكون معيباً، إذ أن تقدير الطبيب للخلاف المذكور لا يصح الاعتداد به في الحكم إلا بعد أن يكون أمره قد عرض على المحكمة في الجلسة ومحصته وشاطرته رأيه فيه.