⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 197 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-3-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من الواجب على المتهم المحال إلى محكمة الجنايات أن يعلن شهود النفي قبل جلسة المرافعة، وليس على المحكمة أن ترد على طلب التأجيل لإعلان شهود، فإنه, متى كان طلب المتهم شهوداً غير من حضروا مقروناً ببيان العذر في عدم إعلانهم، يكون من المتعين على المحكمة أن تقول كلمتها في صدد العذر الذي لو كان صحيحاً لأوجب عليها التأجيل. فإذا هي لم تفعل، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.