الطعن رقم 196 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-3-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة متهماً في جريمة نصب ولم تبين بحكمها في واقعة الدعوى أن الاتصاف بالصفات الكاذبة وغيره، مما عدته المحكمة طرقاً احتيالية، كان من جانب المتهم مقصوداً به التأثير في المجني عليه وخدعه، لما هو جائز من أن يكون المتهم قد اعتاد حقاً أو باطلاً أن يصف نفسه أو أن يصفه الناس بالأوصاف المشار إليها في مناسبات مختلفة لم تلاحظ فيها فكرة الإجرام، كما لم تبين أن ما عدته من المظاهر الخارجية قد كان للاستعانة به في إيهام المجني عليه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه.