الطعن رقم 194 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-1-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يجوز بمقتضى القانون إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة راجعاً لسبب قهري لا دخل لإرادته فيه، ولما كان هذا الحكم لا تتعرض فيه المحكمة لموضوع الدعوى وأدلة الثبوت القائمة فيها، فإن المحكمة الاستئنافية، إذا ما تبين لها أن محكمة الدرجة الأولى حكمت في المعارضة المرفوعة من المتهم باعتبارها كأنها لم تكن مع أنه كان معتقلاً ولا يستطيع حضور الجلسة التي حددت له، يكون واجباً عليها القضاء بإلغاء الحكم المستأنف للخطأ الذي وقع فيه وبإعادة القضية لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوع الدعوى بناء على المعارضة وذلك في حضرة المعارض أو في غيبته إذا تخلف عن الحضور ولم يكن تخلفه لعذر قهري.