الطعن رقم 193 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-1-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفاع
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استخلصت المحكمة من وقائع الدعوى والأدلة التي أوردتها أن المخدر الذي ضبط في دولاب المتهمة قد دسه فيه الشخص الذي بلغ عن إحرازها هذا المخدر فاعتبرته هو المحرز وأدانته وبرأت المتهمة فلا تثريب عليها في ذلك ما دام هذا الاستخلاص سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الأمر المراد إثباته لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة فلا تكون المحكمة ملزمة، إذا هي لم تجب طلب تحقيق هذا الأمر، بأن ترد على هذا الطلب رداً صريحاً.