الطعن رقم 192 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-1-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الجنح المستأنفة ممنوعة بنص المادة 189 من قانون تحقيق الجنايات من أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية متى كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ومعنى هذا أنها ليس لها أن تحكم بعدم الاختصاص إلا إذا كان هناك استئناف مرفوع من النيابة العمومية. وإذا كان ذلك مقرراً بصفة عامة مطلقة فإنه لا يكون للمتهم أن ينعي على المحكمة الاستئنافية أنها لم تجبه إلى طلبه الحكم بعدم الاختصاص لكون سوابقه تجعل الواقعة من اختصاص محكمة الجنايات ما دام أنه ليس ثمة استئناف مرفوع من النيابة.