الطعن رقم 1905 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1947-3-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور محمد المفتي الجزايرلي, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد صادق فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تبرئة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب لعدم ثبوت أنه كان سيئ القصد عالماً بكذب بلاغاته لا تمنع من الحكم عليه بتعويض للمدعي بالحقوق المدنية متى كان مسلكه في الدعوى مبرراً لذلك، كأن يكون قد أكثر من البلاغات التي قدمها في حق المدعي مسرفاً في اتهامه لمجرد الشبهات التي قامت لديه دون أن يتروى ويتثبت من حقيقة الوقائع التي أسندها إليه.