⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1959-4-2 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توكيل المحامى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد وبحضور السادة عثمان رمزي ومحمد رفعت وعبد السلام بلبع و محمود القاضي المستشارين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أنه لمديونية الطاعنين للمطعون عليه............... قام هذا الأخير باتخاذ إجراءات بيع أطيان مدينه أمام محكمة طنطا الابتدائية في القضية رقم 803 سنة 1952 بيوع فأودع بتاريخ 27/5/1952 قائمة شروط البيع وحددت جلسة 29/5/1952 لنظر ما يقدم من اعتراضات على القائمة وبتاريخ 24/7/1952 اعترض محامي الطاعنين عليها طالبا الحكم بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء تسجيل تنبيه نزع الملكية وما تلاه من إجراءات واعتبارها كأن لم تكن استنادا إلى أن الدين المنفذ به حصل التخالص منه كما سقط بالتقادم إلى أن إجراءات البيع قد شابها البطلان وفي 30/5/1953 قضت محكمة أول درجة ببطلان تنبيه نزع الملكية وما تلاه من إجراءات وألزمت المعترض ضده بالمصروفات والأتعاب فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا ودفع أمامها بعدم قبول دعوى الاعتراض المقدمة من الطاعنين لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن الاعتراض على القائمة حصل التقرير به من محامي غير موكل ممن اعترض عنهم فقضت المحكمة بقبول الاستنئاف شكلا وفي الموضوع بقبول الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول دعوى الاعتراض المرفوعة من غير ذي صفة وألزمت المستأنف ضدهم بمصروفات الدرجتين وأتعاب المحاماة فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها رأيها بنقض الحكم ثم عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها الوارد بمذكرتها. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون خطأ الحكم في تطبيق القانون ذلك أنه فضلا عن أن الدفع الذي أخذ به الحكم المطعون فيه لم ينصب على الإجراءات التي اتخذت أمام محكمة الاستئناف وإنما ينصرف إلى إجراءات كانت قد تمت وانتهت بحكم من محكمة الدرجة الأولى فإن حضور الطاعنين الأول والثاني بالجلسة أمام تلك المحكمة مع المحامي الذي قرر نيابة عنهما بالاعتراض على القائمة يعتبر بمثابة إقرار منهما لما قام به من عمل قضائي وأنه إلى جانب هذا الإقرار صدر من باقي الطاعنين توكيلان كتابيان قدما لمحكمة الموضوع قبل الفصل في الدعوى - الأمر الذي يتوافر معه ثبوت وكالة الطاعنين جميعا لمحاميهم الذي قرر بالاعتراض على قائمة شرط البيع ويكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أنكر عليه تلك الصفة وأوجب قيام التوكيل وقت حصول التقرير ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول دعوى الاعتراض لرفعها من غير ذي صفة. وحيث إنه وإن كان القانون يشترط في الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة ويتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات الوكالة إلا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامي فإن هذا يكفي دليلا في الإثبات فلا يجوز للقضاء التصدي لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذوى الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الأجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وغاية الأمر أن صاحب الشأن إن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلا ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة علي حقوقهم إبداء الطلبات التي يجيزها لهم القانون في هذا الخصوص - لما كان ذلك وكان الثابت من الصور الرسمية لجلسات المحكمة الابتدائية وباقي المستندات المقدمة بملف الطعن أن الطاعنين جميعا أقروا الوكالة سواء من حضر منهم شخصيا جلسات المرافعة وهما الطاعنان الأول والثاني أو من حضر عنهم نفس المحامي بالتوكيلات المقدمة في درجتي التقاضي وكان الثابت أيضا أن المطعون عليه لم يطلب اعتبار الدعوى الابتدائية كأن لم تكن بل صدر الحكم الابتدائي حضوريا للمعترضين جميعا واثبت بالحكم الاستئنافي حضور الأستاذ............... المحامي عنهم لما كان ما تقدم فان صفته في التقرير بالاعتراض عن الطاعنين تكون ثابتة من عدم إنكار أي من الطاعنين لوكالته عنهم بل وبإقرارهم جميعا لها - باستصدار توكيلات عن البعض وحضور البعض الأخر جلسات المرافعة مع هذا المحامي ويكون النعي بخطأ الحكم في تطبيق القانون في محله مما يتعين معه نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القانون يشترط في الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة ويتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات الوكالة - إلا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامى بالوكالة فإن هذا يكفى دليلا في الإثبات فلا يجوز للقضاء التصدي لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله - فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - وغاية الأمر أن صاحب الشأن أن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة على حقوقهم إبداء الطلبات التي يجيزها لهم القانون في هذا الخصوص.