الطعن رقم 190 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-1-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة، كما هو ظاهر من بيانات الحكم، أن المجني عليه كان راكباً سيارة فوق بالات القطن المحملة بها ثم وقف عند اقترابها من كوبري كانت تمر من تحته فصدمه الكوبري فتوفى، فهذا يدل على أن المجني عليه هو الذي تسبب بإهماله وتقصيره في حق نفسه فيما وقع له إذ هو لو كان منتبهاً إلى الطريق الذي تسير فيه السيارة وظل جالساً في مكانه بها لما أصيب بأذى. ومن الخطأ معاقبة السائق بمقولة إنه قد ساهم في وقوع الحادث إذ سمح للمجني عليه أن يركب فوق بالات القطن وإنه كان عليه أن يجلسه بحيث يكون في مأمن من الضرر، فإن هذا من جانب السائق لم يكن له دخل في وقوع الحادث.