الطعن رقم 186 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-1-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد ذكر أن قتل المجني عليه قد يكون سببه اعتقاد المتهم أن المجني عليه كان وقت قتله يحاول قتل ابن أخته، فذلك يقتضي من المحكمة، لإدانة المتهم على أساس أنه معتد، أن تتحدث صراحة عن نفي قيام حالة الدفاع الشرعي لديه في ذلك الظرف، وإلا كان حكمها قاصراً. ولا يغير من الأمر شيئاً أن تكون المحكمة قد أوردت في حكمها باعثاً آخر للجريمة ما دامت هي قد ذكرت هذا الباعث على سبيل الاحتمال فقط ولم تنف الباعث الأول، وما دام المتهم يجب قانوناً أن يستفيد من كل شك لا يستطاع رفعه.