الطعن رقم 181 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم، ومصطفى مرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأن وفاة المجني عليه قد كانت بسبب أنه دفعه فسقط على الأرض فأصيبت رأسه بحجر، ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفاع معتمدة في ذلك على ما قالته من أن المعاينة دلت على أن الحادث وقع في أرض زراعية لينة رخوة خالية من الأحجار، وأن الطبيب الشرعي قرر أن إصابة المجني عليه حدثت من المصادمة بشدة بجسم صلب راض، وكان الثابت بالمعاينة أن الحادث لم يقع في الأرض الزراعية الرخوة اللينة، كما قالت المحكمة، فإن رد المحكمة على هذا الدفاع لا يكون مستنداً إلى أساس صحيح ويتعين لذلك نقض حكمها.