الطعن رقم 179 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم، ومصطفى مرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد مناقشة القاضي عضو النيابة المترافع في طلبه تعديل وصف التهمة لا يعتبر إبداء لرأي في الدعوى. فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن وكيل النيابة المترافع لما نوقش في طلبه تعديل وصف التهمة من ضرب أفضى إلى الموت إلى جنحة ضرب بسيط عدل عن هذا الطلب ورجع إلى الوصف الأول، فذلك لا يدل على أن من قام بهذه المناقشة من أعضاء المحكمة قد استقر على رأي معين في الدعوى يمنعه من الاشتراك في الحكم فيها.