⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 176 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-2-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم في اختلاس حاصلات محجوز عليها تحفظياً لعدم توافر أركان الجريمة، إذ الحاجز لم يطلب تثبيت الحجز التحفظي، ثم لم يطالب المتهم بإيجار الأطيان المحجوز على حاصلاتها بل طالبه بريعها، مما جعل المتهم يعتقد أن الحاجز تنازل عن الحجز الذي أوقعه وأن الحاصلات لم تعد محجوزة، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فأدانت المتهم مع تسليمها بهذه الظروف فإنها تكون قد أخطأت تطبيق القانون.