الطعن رقم 172 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-3-12
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في إدانة المتهم في جريمة القتل المسندة إليه على شهادة زوجة القتيل بأنها عندما خرج زوجها من منزله في ليلة الحادث ومعه عجل البقر الصغير ليضعه كالمعتاد في المنزل الذي يقيم به ابنه المتهم خرجت هي وراءه تحمل المصباح لتنير له الطريق حتى يعود لأن المنزلين في زقاق واحد، وبينما هي كذلك إذ أبصرت المتهم بعد أن فتح الباب لأبيه يطلق النار عليه ويدخل منزله ويغلق بابه عليه، وكانت المعاينة والتجربة اللتين أجرتهما النيابة - كما جاء في الحكم - ثابتاً منهما أن الشاهدة لم تكن، وهي عند باب المنزل الذي تقيم فيه مع زوجها، لتستطيع التعرف على شخص من يكون واقفاً في مكان الحادث، ولكنها تستطيع ذلك إذا كانت واقفة في منتصف المسافة بين المنزلين، وكان الثابت كذلك بمحضر الجلسة وبمحضر التحقيق الابتدائي أن الشاهدة لم يرد على لسانها أنها كانت تقدمت في سيرها حتى وصلت إلى النقطة التي تقع في منتصف المسافة بين المنزلين، فإن هذا الحكم يكون معيباً. ولا يرفع عنه العيب أن المحكمة استندت في الإدانة إلى أدلة ذكرتها غير أقوال الشاهدة، فإن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة لا من كل منها على حدة، مما لا يستطاع معه تعرف رأيها إذا ما كان قد تبين لها أن الشاهدة قالت برؤية المتهم عند باب منزله وهي عند باب منزلها وأن هذا القول تكذبه الأدلة المادية في الدعوى.