الطعن رقم 171 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-1-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع قد تمسك بطلب ضم قضايا وسماع شهود نفي، وكان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطلب كان المراد به إثبات وجود خصومة بين المتهم والعمدة الذي ضبطه متلبساً بجريمته، فمثل هذا الطلب لا يقتضي من المحكمة عند رفضه رداً صريحاً مستقلاً ما دام الدليل الذي قد يستمد منه ليس من شأنه أن يؤدي إلى البراءة أو ينفي القوة التدليلية للأدلة الأخرى القائمة في الدعوى.