الطعن رقم 170 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-1-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن نفس أخيه الذي أصيب بضربة شديدة، وأن فريق المجني عليه وقد كانوا خمسة مسلحين بالعصي هم الذين بدأوا بالعدوان، فإنه يتعين على المحكمة، إن لم تر الأخذ بهذا وهو من أوجه الدفاع المهمة، أن تتحدث عنه وترد عليه بما يفنده، وإلا كان حكمها بالإدانة قاصراً قصوراً يوجب نقضه.