⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-1-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ قاض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قول القاضي في الجلسة إنه لا فائدة من الانتقال لمعاينة مكان الحادث رداً على طلب انتقال المحكمة لإجراء هذه المعاينة، ثم رفض المعاينة بعد ذلك - هذا لا يدل بذاته على أن القاضي قد أبدى رأياً يمنعه من القضاء في موضوع الدعوى، إذ أنه ليس فيه ما يفيد أن قائله كون رأياً مستقراً في مصلحة المتهم أو ضد مصلحته. فإذا كان القاضي لم ير فيه ما يوجب تنحيه عن الفصل في الدعوى، وكان الدفاع من جانبه لم يعتبره سبباً يصح معه رده، فلا يكون للمتهم أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من المتهم اعتراضه على الحكم الذي أدانه بأن المهندس الذي ندبته النيابة لإجراء المعاينة في الدعوى واعتمدت المحكمة على معاينته في الإدانة لم يحلف اليمين قبل مباشرته هذه المأمورية ما دام هو لم يطعن ببطلان تقريره أمام محكمة الموضوع بناء على هذا السبب، وذلك لأن أوجه البطلان الذي يقع في الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة يجب - طبقاً للمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات - إبداؤها في الجلسة قبل سماع الشهود أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود، وإلا سقط الحق في التمسك بها.