⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 160 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-3-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسئولية المتبوع عن فعل تابعه طبقاً للمادة 152 من القانون المدني قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب لمسئوليته هو بحيث إذا انتفت مسئولية التابع فإن مسئولية المتبوع لا يكون لها من أساس تقوم عليه. فإذا قضى الحكم ببراءة المتهم لما ثبت من أنه كان مجنوناً أي - كما تقول المادة 62 من قانون العقوبات - فاقد الشعور والاختيار وقت وقوع الفعل، فإنه لما كان يشترط بمقتضى القانون لمسئولية الإنسان عن فعله - مدنية كانت المسئولية أو جنائية - أن يكون مميزاً، وكان ذلك مقتضاه ألا يحكم على المتهم بأي تعويض عن الفعل الضار الذي وقع - لما كان ذلك كان الحكم بالتعويض على المتبوع غير جائز. ومتى كان الأمر كذلك، وكانت الدعوى المدنية المرفوعة على أساس مساءلة المتبوع عن أفعال تابعه مآلها - كما هو في صحيح القانون - عدم إجابة طلب المدعي بالحق المدني سواء بالنسبة إلى المتهم أو إلى المتبوع، فإن مصلحة المدعي بالحق المدني تكون منتفية من وراء الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية على أساس أن رفع الدعوى العمومية على المتهم لم يكن صحيحاً، ما دام هو لم يوجه الدعوى إلى المتبوع إلا بناءً على المادة 152 باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه، لا بناءً على المادة 151 باعتبار أنه أهمل ملاحظة المتهم وقد كان تحت رعايته وهو مجنون، وما دام هذا الحكم ليس من شأنه أن يمنعه من مطالبة المتبوع بالتعويض أمام المحاكم المدنية على الأساس الصحيح لاختلاف السبب في الدعويين.