الطعن رقم 141 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يهم لأجل أن يعد الموظف مرتشياً أن يكون الراشي جاداً في عرضه، بل المهم أن يكون العرض جدياً في ظاهره وقبله الموظف على هذا الاعتبار منتوياً العبث بأعمال وظيفته بناء عليه. ذلك بأن العلة التي شرع العقاب من أجلها تتحقق بالنسبة إلى الموظف بهذا القبول منه، لأنه يكون قد اتجر فعلاً بوظيفته وتكون مصلحة الجماعة قد هددت فعلاً بالضرر الناشئ من العبث بالوظيفة.