الطعن رقم 138 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-2-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإيجاز وإن كان ضرباً من حسن التعبير إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أورد مؤدى شهاداتهم جملة ثم نسبه إليهم جميعاً تفادياً من التكرار الذي لا موجب له. أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود على الواقعة الواحدة، أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد مؤدى شهادة كل شاهد على حدة.