الطعن رقم 137 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-1-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور جندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط أن يكون الرضاء بدخول المسكن وتفتيشه بالكتابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يوجد في القانون ما يمنع الرؤساء الإداريين في أية مصلحة من المصالح من إجراء التحقيق فيما ينسب إلى موظفيهم من المخالفات أو التقصيرات في عملهم, ولو كان هؤلاء الرؤساء من غير رجال الضبطية القضائية. فإذا طرأ في أثناء التحقيق ما يقتضي التعرض لحرية الفرد الشخصية أو حرمة مسكنه كان عليهم - متى كان في الواقعة جريمة - أن يلجأوا إلى المختصين بالتحقيق لاستصدار إذن من النيابة في إجراء التفتيش, إلا إذا هم شاهدوا جريمة في حالة تلبس أو رضي صاحب الشأن بالتعرض لحريته الشخصية أو لحرمة مسكنه رضاء صحيحاً, ففي الحالة الأولى يكون لهم ككل فرد من أفراد المجتمع أن يضبطوا الجاني وكل ما يجدونه مما له علاقة بالجريمة طبقاً للقانون, وفي الحالة الثانية يكون الإجراء صحيحاً لرضاء المتهم.