⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-2-4 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى عاهة
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: جندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك, ومحمد توفيق إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من تقرير الطبيب الذي كشف على المجني عليه أنه به عدة إصابات في رأسه من الجهة اليسرى، وأن العاهة التي تخلفت عنده لم تنشأ من كل هذه الإصابات، وكان لا يوجد بالوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على من أحدث الإصابة التي نشأت منها العاهة، فإن إدانة واحد بعينه من المتهمين بإحداثها لا تكون صحيحة ما دام لا يوجد بين المتهمين بالضرب اتفاق عليه، بل المتعين هو أخذ كل متهم بالقدر المتيقن في حقه من الضرب ومعاقبته بالمادة 242 فقرة أولى من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دامت العاهة قد نشأت من بعض الضربات التي اتحدت إرادة المتهمين على إحداثها بالمجني عليه فأوقعوها به في زمان واحد ومكان واحد ولمناسبة واحدة، فإن مساءلتهم عنها مدنياً بطريق التضامن تكون مبررة ولو كان أحدهم هو الذي انفرد في الواقع بإحداث الضرب الذي تسببت عنه.