الطعن رقم 130 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-1-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
شهادة الزور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة الزور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, وسليمان حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للنيابة وللمحكمة بمقتضى القانون أن توجه في الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود، ولا يصح عد ذلك من وسائل التهديد أو الضغط على الشاهد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للشاهد أن يعدل في الجلسة عما سبق له إبداؤه من الأقوال الكاذبة ولو كان ذلك منه بعد توجيه تهمة شهادة الزور إليه ما دام باب المرافعة لم يقفل. وفي هذه الحالة لا تصح معاقبته على شهادة الزور.