الطعن رقم 129 لسنة 16 قضائية
النقض الجنائي
1946-1-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وحضور أحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم, ومحمد توفيق إبراهيم, وسليمان حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لكي تخول المحكمة الجنائية الحكم في الدعوى المدنية المرفوعة على المتهم مع الدعوى العمومية بتعويض الضرر الذي تسبب في وقوعه للمدعي بالحقوق المدنية يجب أن يكون الضرر ناشئاً عن العمل الجنائي محل المحاكمة. فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه سرق أوراقاً مملوكة لبنك معين فقضت المحكمة الابتدائية بعدم حصول سرقة ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فأقرت ذلك, ولكنها حكمت في ذات الوقت على المتهم بتعويض على أساس أنه استعمل بلا حق صور أوراق خاصة بالبنك المدعي بالحقوق المدنية بتقديمها إلى المحكمة الجنائية في دعوى مرفوعة عليه للاستفادة منها في براءته غير مبال بما يترتب على ذلك من الإضرار بمصلحة صاحبها فحكمها هذا يكون خاطئاً، إذ الاستعمال الذي أشارت إليه هو فعل آخر غير فعل السرقة المقامة بشأنه الدعوى العمومية والذي استقرت محكمة الموضوع على أنه منعدم من الأصل.