⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 16 قضائية

النقض الجنائي 1946-1-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة، وحضور جندي عبد الملك، وأحمد علي علوبة، وأحمد فهمي إبراهيم، ومحمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد قال باحتمال وقوع الحادث الذي أدى إلى وفاة المجني عليه من تداعي سلم عربة الترام بسبب عيب فيه تحت قدميه على إثر ركوبه عليه، فإن ذلك وحده يبرر ما قضى به من براءة سائق الترام، ولو كان الحكم قد أخطأ فيما ذهب إليه من تقريرات في خصوص وجوب الوقوف في المحطة الاختيارية أو الاستمرار في السير إلى غير ذلك، إذ الحادث على هذه الصورة يكون نتيجة لعيب ذاتي في سلم الترام مما لا دخل للسائق فيه. ومجرد قيام هذا الاحتمال وعدم استطاعة المحكمة نفيه يكفي للقضاء بالبراءة، إذ المتهم يجب أن يستفيد من كل شك في مصلحته لا يستطاع رفعه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 1601 سنة 1945 بأنه في يوم 28 يوليو سنة 1945 بدائرة البلينا: أحرز سلاحا ناريا (بندقية) وطلقات من غير أسلحة الصيد ومن غير تصريح يحمله ولا إخطار عنها. وطلبت عقابه بالمواد ا و3 و5 من القانون رقم 15 سنة 1923 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنة 1940 و81 لسنة 1944 والمادتين الأولى من القانون رقم 8 سنة 1917 والثانية من الأمر العسكري رقم 24 المعدل بالأمرين رقمي 99 و401 والمواد 1 و3 و4 من الأمر العسكري رقم 463 المعدل بالمادتين 1 و1/2 من الأمر رقم 574. ومحكمة جنح البلينا الجزئية بعد أن سمعت هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1945 - عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 30ج وأمرت بالمصادرة وبالنفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 5 نوفمبر سنة 1945 كما استأنفته النيابة في 11 من الشهر المذكور. ومحكمة سوهاج الابتدائية نظرت بهيئة استئنافية هذين الاستئنافين وقضت فيها حضوريا بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1945 - عملا بالمواد 1 و6 من القانون رقم 8 سنة 1917 - بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وتأييده فيما يختص بالمصادرة وإلغائه فيما عدا ذلك الخ.